إذا كانت الخبرة المعتمدة كاملة الوضوح وسليمة الإجراءات، فإن لمحكمة الموضوع أن تطمئن إليها وتقدّر على أساسها التعويض دون معقب متى كان تسبيبها سائغاً. كما أن التعويض المستحق عن الفعل غير المشروع يظل مستقلاً عن الحقوق أو المزايا الأخرى التي قد تؤول للورثة أو المستحقين.
تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بنقص أو غموض ولم يعتريها إجراء باطلالتضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يجب أن يقوم الدليل على ذلك أو أن يكون التضامن بحكم القانوناجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 91 تاريخ 1996/5/13 قرر ما يلي: "يستحق ورثة العامل لدى الدولة المتوفى بعمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم ولا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة العامل المتوفى للحقوق الناجمة عن وفاته ادى الجهة التي يعمل لديها وفق الأنظمة النافذة" وبموجب نص الاجتهاد المذكور يغدو الراتب التقاعدي لا تأثير له على مبلغ التعويض الذي تحكم به المحاكمتقدير التعويض من مطلق سلطات محكمة الموضوع ما دام قد عللت لأسباب ذلك