إذا انصبت الهبة على رقبة عقار وتم تسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له، فإن الهبة تكتمل قانوناً ويغدو الرجوع فيها غير جائز لأن التسجيل يقوم مقام التسليم.
من المقرر قانوناً أن الهبة عقد يتم بالإيجاب و القبول ولا يشترط لصحته قبض المال الموهوب ما لم تقع الهبة بدون سند رسمي على مال منقولليس ما يمنع الواهب من أن يجعل ذمته مشغولة بدين إلى الموهوب له يدفعه على أجال معينة بموجب عقد متوفرة فيه أركان الهبة. ان هبة رقبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع في الهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم