شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الحقوقية الاعتبارية ولذلك يصح مطالبة أحد الشركاء وحده بالضريبة ورغم وجود دعوى تصفية قضائية مشتملة على دفاتر نظامية
شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الحقوقية الاعتبارية ولذلك يصح مطالبة أحد الشركاء وحده بالضريبة ورغم وجود دعوى تصفية قضائية مشتملة على دفاتر نظامية