• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الحقوقية الاعتبارية ولذلك يصح مطالبة أحد الشركاء وحده بالضريبة ورغم وجود دعوى تصفية قضائية مشتملة على دفاتر

شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الحقوقية الاعتبارية ولذلك يصح مطالبة أحد الشركاء وحده بالضريبة ورغم وجود دعوى تصفية قضائية مشتملة على دفاتر نظامية

نص الاجتهاد

شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الحقوقية الاعتبارية ولذلك يصح مطالبة أحد الشركاء وحده بالضريبة ورغم وجود دعوى تصفية قضائية مشتملة على دفاتر نظامية