• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث الذي يدعي صورية السند المحرر بمواطأة بين مورثه وأحد الورثة أن يثبت دعواه بشهادة الشهود باعتباره من الغير

إذا ادّعى الوارث صورية سندٍ حرّره مورثه بمواطأة مع أحد الورثة، جاز له إثبات الصورية بالبينة الشخصية لأنه لا يُعدّ خلفاً خاصاً أو عاماً في مواجهة هذا التصرّف المستتر، بل يُعامل كغيرٍ بالنسبة له.

نص الاجتهاد

ان الوارث الذي يدعي المواطأة بيت مورثه واحد الورثة على تحرير سند صوري يجوز له اثبات ادعائها بالشهادة باعتباره من الغير لاخفا للمورث . المناقشة: لما كانت أسباب الاستئناف جاءت قاصرة على أن الدفع ضد سند لا يسمع إلا بسند وإن الصك موضوع الدعوى غير ممنوع قانوناً وإن الشهود المستمعين لهم جر مغنم وإن بينهم وبين المستأنف عداوة مدنية قديمة ولما كان الواجب قصر البحث على هذه الأسباب لأن الاستئناف إنما ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة بموجب المادة 236 من قانون أصول المحاكمات. ولما كان الوارث الذي يدعي المواطأة بين مؤرثه وأحد الورثة على تحرير سند صوري يجوز له إثبات ادعائه بالشهادة باعتباره من الغير. ولا يعد خلفاً للمؤرث في مثل هذه الحال ليمتنع عليه الإثبات بهذه البينة. ولما كان على فرض أن الصك غير ممنوع قانوناً فإنه من الجائز الادعاء بصوريته وعدم صحته. ولما كان ما ورد في الاستئناف مما يتعلق بجر الغنم للشهود والعداوة معهم جاء غامضاً ومقتضباً فهو غير جدير بالبحث. ولما كان ما ورد في التمييز من أسباب خارجة عن أسباب الاستئناف غير جديرة بالبحث أيضاً لعدم ايرادها أمام محكمة الاستئناف كان التمييز في غير محله. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.