ان تعليمات وزارة المالية بشان معادلة سعر الدولار حسب السعر في الاسواق المجاورة هي تعليمات منسجمة مع توجيهات مكتب القطع التي اوجبت ان يقوم المصرف التجاري السوري بصرف الدولار الاميركي لشركات التنقيب عن النفط بسعر 40 ليرة سورية منذ مطلع سنة 1992 من اجل تغطية ضرائب الدخل على الرواتب
ان تعليمات وزارة المالية بشان معادلة سعر الدولار حسب السعر في الاسواق المجاورة هي تعليمات منسجمة مع توجيهات مكتب القطع التي اوجبت ان يقوم المصرف التجاري السوري بصرف الدولار الاميركي لشركات التنقيب عن النفط بسعر 40 ليرة سورية منذ مطلع سنة 1992 من اجل تغطية ضرائب الدخل على الرواتب