بناء على ما تتمتع به المحافظة من سلطة الضبط والنظام في مجال الترخيص بالبناء ومراقبة التنظيم العمراني فان الانذار الصادر عنها بوجوب ازالة التجاوز في الوجيبة بين عقارين يكون قائما على أسبابه المبررة
بناء على ما تتمتع به المحافظة من سلطة الضبط والنظام في مجال الترخيص بالبناء ومراقبة التنظيم العمراني فان الانذار الصادر عنها بوجوب ازالة التجاوز في الوجيبة بين عقارين يكون قائما على أسبابه المبررة