من المقرر ان الاستملاك بموجب القانون 60 لعام 1979 لا يكون الا من اجل تحقيق غرض بعينه وهو التوسع العمراني السكني أما الاستملاك لسائر اغراض النفع العام الاخرى فتطبق عليه احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1985
من المقرر ان الاستملاك بموجب القانون 60 لعام 1979 لا يكون الا من اجل تحقيق غرض بعينه وهو التوسع العمراني السكني أما الاستملاك لسائر اغراض النفع العام الاخرى فتطبق عليه احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1985