رسم الانتقال على التركات تختلف أحكامه وأغراضه عن الاحكام والاغراض للضريبة على الدخل وليس ثمة ازدواجية بينهما في التكليف بمعنى ان الورثة الذين انتقلت اليهم اموال التركة اذا أجروا عليها تصرفات خاضعة للضريبة على الدخل فان تصرفاتهم تجعلهم داخلين في دائرة التكليف الضريبي ولا محل للاخذ بمقولة ان المال الم...
رسم الانتقال على التركات تختلف أحكامه وأغراضه عن الاحكام والاغراض للضريبة على الدخل وليس ثمة ازدواجية بينهما في التكليف بمعنى ان الورثة الذين انتقلت اليهم اموال التركة اذا أجروا عليها تصرفات خاضعة للضريبة على الدخل فان تصرفاتهم تجعلهم داخلين في دائرة التكليف الضريبي ولا محل للاخذ بمقولة ان المال الموروث لا يكلف