اذا سبق ان مارس المدعي حق الاعتراض الجزئي على التقدير البدائي وسبق ان قبض بدل الاستملاك فان باب الاعتراض يكون قد أوصد أمامه ولم يبق له ان يتذرع بعدم صحة التبليغ توصلا الى اعادة ممارسة الاعتراض مجددا وتغدو دعواه متعينة الرفض
اذا سبق ان مارس المدعي حق الاعتراض الجزئي على التقدير البدائي وسبق ان قبض بدل الاستملاك فان باب الاعتراض يكون قد أوصد أمامه ولم يبق له ان يتذرع بعدم صحة التبليغ توصلا الى اعادة ممارسة الاعتراض مجددا وتغدو دعواه متعينة الرفض