• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سبق ان مارس المدعي حق الاعتراض الجزئي على التقدير البدائي وسبق ان قبض بدل الاستملاك فان باب الاعتراض يكون قد أوصد أمامه ولم يبق له

اذا سبق ان مارس المدعي حق الاعتراض الجزئي على التقدير البدائي وسبق ان قبض بدل الاستملاك فان باب الاعتراض يكون قد أوصد أمامه ولم يبق له ان يتذرع بعدم صحة التبليغ توصلا الى اعادة ممارسة الاعتراض مجددا وتغدو دعواه متعينة الرفض

نص الاجتهاد

اذا سبق ان مارس المدعي حق الاعتراض الجزئي على التقدير البدائي وسبق ان قبض بدل الاستملاك فان باب الاعتراض يكون قد أوصد أمامه ولم يبق له ان يتذرع بعدم صحة التبليغ توصلا الى اعادة ممارسة الاعتراض مجددا وتغدو دعواه متعينة الرفض