لئن كان تعاطي الدعارة السرية يستلزم حتما اجراء الفسق والفحشاء سرا بين اثنين فأكثر لان وجودهما معا بمكان ما بصورة سرية بقصد الفحش والفسق دون اجرائه او وجود احد الظنينين فقط بانتظار الاخر بقصد الفحش والفسق لا يشكل عناصر الدعارة السرية انما يشكل الشروع في تلك الجريمة وهو معاقب عليه بالمادة 514 من قانون...
لئن كان تعاطي الدعارة السرية يستلزم حتما اجراء الفسق والفحشاء سرا بين اثنين فأكثر لان وجودهما معا بمكان ما بصورة سرية بقصد الفحش والفسق دون اجرائه او وجود احد الظنينين فقط بانتظار الاخر بقصد الفحش والفسق لا يشكل عناصر الدعارة السرية انما يشكل الشروع في تلك الجريمة وهو معاقب عليه بالمادة 514 من قانون العقوبات .