ما دام المدعي قد مارس نشاطا وفعالية في مجال البيوع العقارية وجنى أرباحا فانه يكون في عداد المكلفين بالضريبة على الارباح عملا بصراحة المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 85 لعام 1949
ما دام المدعي قد مارس نشاطا وفعالية في مجال البيوع العقارية وجنى أرباحا فانه يكون في عداد المكلفين بالضريبة على الارباح عملا بصراحة المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 85 لعام 1949