اذا لم يحصل المدعى على رخصة بناء تخوله حق اشادة بناء على أرض عقاره فانه لا يسوغ له اللجوء إلى وسيلة المخالفة والمطالبة بمنع هدم هذه المخالفة المناقضة لنظام ضابطة البناء وكان عليه الطعن في مشروعية القرار الاداري السلبي بالامتناع عن الترخيص بالبناء اذا كان للطعن ما يبرره وما يرتكز عليه من القانون النا...
اذا لم يحصل المدعى على رخصة بناء تخوله حق اشادة بناء على أرض عقاره فانه لا يسوغ له اللجوء إلى وسيلة المخالفة والمطالبة بمنع هدم هذه المخالفة المناقضة لنظام ضابطة البناء وكان عليه الطعن في مشروعية القرار الاداري السلبي بالامتناع عن الترخيص بالبناء اذا كان للطعن ما يبرره وما يرتكز عليه من القانون النافذ