• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس الدولة والمكتسب الدرجة القطعية يعتبر حجة فلا يقتصر على العقار موضوع الدعوى السابقة وانما يشمل شقة أخرى

حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس الدولة والمكتسب الدرجة القطعية يعتبر حجة فلا يقتصر على العقار موضوع الدعوى السابقة وانما يشمل شقة أخرى من العقار لم تكن مدار بحث في القرار السابق وذلك للأسباب والمبررات ذاتها التي اعتمدها حكم الالغاء السابق

نص الاجتهاد

حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس الدولة والمكتسب الدرجة القطعية يعتبر حجة فلا يقتصر على العقار موضوع الدعوى السابقة وانما يشمل شقة أخرى من العقار لم تكن مدار بحث في القرار السابق وذلك للأسباب والمبررات ذاتها التي اعتمدها حكم الالغاء السابق