حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس الدولة والمكتسب الدرجة القطعية يعتبر حجة فلا يقتصر على العقار موضوع الدعوى السابقة وانما يشمل شقة أخرى من العقار لم تكن مدار بحث في القرار السابق وذلك للأسباب والمبررات ذاتها التي اعتمدها حكم الالغاء السابق
حكم الالغاء للاستملاك الصادر عن مجلس الدولة والمكتسب الدرجة القطعية يعتبر حجة فلا يقتصر على العقار موضوع الدعوى السابقة وانما يشمل شقة أخرى من العقار لم تكن مدار بحث في القرار السابق وذلك للأسباب والمبررات ذاتها التي اعتمدها حكم الالغاء السابق