وقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق لمدينة حلب وضمن دراسة بقعة حي الشهداء المصدقة يجعله غير داخل في شمول القانون 60 لعام 1979
وقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق لمدينة حلب وضمن دراسة بقعة حي الشهداء المصدقة يجعله غير داخل في شمول القانون 60 لعام 1979