• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دام المبلغ المطلوب من المدعي ليس رسما ولا ضريبة وانما هو مبلغ قضت محكمة الامن الاقتصادي بدفعه ضمن ما قضت به ثم الغت هذه المحكمة قرارها

ما دام المبلغ المطلوب من المدعي ليس رسما ولا ضريبة وانما هو مبلغ قضت محكمة الامن الاقتصادي بدفعه ضمن ما قضت به ثم الغت هذه المحكمة قرارها على اثر العفو الخاص فان النزاع حول المبلغ يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص الاجتهاد

ما دام المبلغ المطلوب من المدعي ليس رسما ولا ضريبة وانما هو مبلغ قضت محكمة الامن الاقتصادي بدفعه ضمن ما قضت به ثم الغت هذه المحكمة قرارها على اثر العفو الخاص فان النزاع حول المبلغ يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري