ما دام المبلغ المطلوب من المدعي ليس رسما ولا ضريبة وانما هو مبلغ قضت محكمة الامن الاقتصادي بدفعه ضمن ما قضت به ثم الغت هذه المحكمة قرارها على اثر العفو الخاص فان النزاع حول المبلغ يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
ما دام المبلغ المطلوب من المدعي ليس رسما ولا ضريبة وانما هو مبلغ قضت محكمة الامن الاقتصادي بدفعه ضمن ما قضت به ثم الغت هذه المحكمة قرارها على اثر العفو الخاص فان النزاع حول المبلغ يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري