كلما كانت نتيجة الدعوى المدنية معلّقة على واقعةٍ مطعونٍ فيها جزائياً بالتزوير وكان الحكم الجزائي فيها ذا أثرٍ مباشر على الفصل في الموضوع، وجب وقف الخصومة المدنية حتى يحسم النزاع الجزائي بحكمٍ مبرم.
ادعاء المدعى عليه جزائياً بتزوير إشعار استلام تبليغ البطاقة البريدية بحق المدعى وموظف التزوير البريد والفصل بدعوى التخلية يتوقف على ثبوت صحة التبليغ ونفي التزوير المدعى به وبما يجعل للحكم الجزائي الذي يصدر في دعوى التزوير أثراً مباشراً على نتيجة هذه الدعوى فيتعين وقف سير الخصومة فيها لحين البت بدعوى التزوير بحكم مبرم