امتناع الوكيل عن تبليغ موكله أو رفضه استلام التبليغ لا يبطل التبليغ، بل يجعل التبليغ منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تدوين الامتناع في المحضر، وتُحتسب منه مواعيد الطعن.
ان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن الوكيل بموجب المادة 106 أصول ملزم بالتبليغ عن موكله وإثبات المحضر امتناع الوكيل من التبليغ في سند التبليغ يجعل التبليغ صحيحاً وتبدأ مدة الطعن من تاريخ تدوين شرح المحضر على سند التبليغ. ان رفض الوكيل تبلغ الحكم وطلبه تبليغ موكله يجعل التبليغ إلى الوكيل صحيحاً من تاريخ الامتناع