• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي في التعهد لا يستحق إلا بعد إعذار المدين

الشرط الجزائي الذي يُعدّ تعويضاً اتفاقياً عن تأخير تنفيذ الالتزام لا يحلّ أجله ولا يُطالب به إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقم الدليل على تحقق الإعذار أو الاستغناء عنه قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الشرط الجزائي الوارد في التعهد الجاري بين دائرة رسمية واحد الافراد تعويض عن تأخير تنفيذ الالتزام فلا يستحق الا بعد الاعذار . المناقشة: لما كانت الغرامة المنصوص عنها والمحددة في الاتفاق المبرز والتي لها صفة الشرط الجزائي لا تخرج عن كونها تعويضاً عما يلحق الدائرة (الدائرة العاقدة) من تأخير تنفيذ المدين (المدعي) لالتزامه. وكان مثل هذا التعويض لا يستحق إلا بعد الإعذار كما نصت على ذلك المادة 219 من القانون المدني.وكان المدعي ببطاقته المرسلة إلى الجهة المدعى عليها لم يعلن عن رغبته بعدم تنفيذ التزامه قبلها بل طلب تمديد المهلة المحددة له في العقد شهراً واحداً بسبب الحوادث الطارئة على الشرق الأوسط بتاريخ نفاذ الالتزام. وكان عدم إجابة الجهة المدعى عليها لطلبه والرد على بطاقته ينطوي على عدم رغبتها بتمديد الأجل المطلوب مما كان يترتب معه عليها أن تعذره لتنفيذ التزامه ضمن المدة المحددة له في العقد، ولما لم تفعل كان حسمها للمبلغ المدعى به من أصل بدل الالتزام لا يستند إلى ما يبرره قانوناً مما يجعل الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.