• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من تاريخ تبليغ القرار المستأنف لاحتساب ميعاد الاستئناف

لا يجوز اعتبار الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية إلا بعد التثبت القضائي من تاريخ تبلّغ القرار المستأنف، لأن هذا التاريخ هو الأساس في حساب ميعاد الطعن.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق من تاريخ تبلغ المطعون ضده القرار المستأنف لاعتباره مقدما ضمن المدة القانونية