يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية لوفاء السند التجاري، كلياً أو جزئياً، متى كان النزاع منصبّاً على الوفاء لا على إنشاء الالتزام، ويُعدّ رفض هذا الإثبات مخالفةً للقانون والاجتهاد المستقر.
في الأسناد التجارية يجوز إثبات وفاء تلك الأسناد أو جزء منها بالبينة الشخصية وذلك على ما هو مستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وإذا لم تجز المحكمة للطاعن إثبات وفائه لجزء من قيمة السند المطالب به بالشهادة فإن قرارها يكون مخالفاً لأحكام القانون والاجتهاد المستقر ويتعين نقضه