الموظف الموقوف عن عمله أمنيا اذا اعيد الى الخدمة وصرفت أجوره وتعويضاته عن فترة توقيفه فان المفاد من ذلك اعتبار فترة توقيفه خدمة فعلية لا يقتصر أثرها على استحقاق الاجر وحده بل يمتد ليشمل أيضا استحقاق الترفيعات الدورية بسبب التلازم القائم بين الخدمة المحتسبة في مجال استحقاق الترفيع
الموظف الموقوف عن عمله أمنيا اذا اعيد الى الخدمة وصرفت أجوره وتعويضاته عن فترة توقيفه فان المفاد من ذلك اعتبار فترة توقيفه خدمة فعلية لا يقتصر أثرها على استحقاق الاجر وحده بل يمتد ليشمل أيضا استحقاق الترفيعات الدورية بسبب التلازم القائم بين الخدمة المحتسبة في مجال استحقاق الترفيع