ان قيام الجهة العامة بلحظ عقار ما أو أكثر على المخطط التنظيمي العام بصفة مشيدات عامة هو تصور يفترض فيه ان يقوم على أساس حاجة المنطقة التنظيمية فعلا الى المشيدات العامة فاذا ثبت فيما بعد على نحو قاطع أن هذا التصور لم يكن واقعيا وان الجهات العامة ليست بحاجة الى عقار في تلك المنطقة التنظيمية للعقار الم...
ان قيام الجهة العامة بلحظ عقار ما أو أكثر على المخطط التنظيمي العام بصفة مشيدات عامة هو تصور يفترض فيه ان يقوم على أساس حاجة المنطقة التنظيمية فعلا الى المشيدات العامة فاذا ثبت فيما بعد على نحو قاطع أن هذا التصور لم يكن واقعيا وان الجهات العامة ليست بحاجة الى عقار في تلك المنطقة التنظيمية للعقار المذكور على النحو المحدد في المرسوم التشريعي ذي الرقم5 لسنة 1982 ويكون قرارها بعد التعديل خاضعا لرقابة القضاء الاداري