• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المتنازل عن حصته الإرثية للقاصرين أن يطعن ببطلان التخارج لكون البطلان لعيب الأهلية نسبياً ولحصول إجازته بعد البلوغ

بطلان التصرف لعيب الأهلية يكون نسبياً ويقتصر الاحتجاج به على من شُرع لحمايته، فلا يجوز لمن صدر منه التخارج أن يتمسك ببطلانه لمصلحة القاصرين. وإذا أجاز القاصرون التخارج بعد بلوغهم زال سبب التمسك بالإبطال.

نص الاجتهاد

اذا تنازل احد الورثة عن حصته الارثية الى باقي الورثة القاصرين لقاء مبلغ معين فلا يحق له الادعاء ببطلان هذا التنازل لان هذا الادعاء من حق القاصرين ولان البطلان بسبب الاهلية نسبي لا مطلق إن موافقة القاصرين على موضوع التخارج بعد بلوغهم لا يبقي مجالا للبحث بإبطاله