بطلان التصرف لعيب الأهلية يكون نسبياً ويقتصر الاحتجاج به على من شُرع لحمايته، فلا يجوز لمن صدر منه التخارج أن يتمسك ببطلانه لمصلحة القاصرين. وإذا أجاز القاصرون التخارج بعد بلوغهم زال سبب التمسك بالإبطال.
اذا تنازل احد الورثة عن حصته الارثية الى باقي الورثة القاصرين لقاء مبلغ معين فلا يحق له الادعاء ببطلان هذا التنازل لان هذا الادعاء من حق القاصرين ولان البطلان بسبب الاهلية نسبي لا مطلق إن موافقة القاصرين على موضوع التخارج بعد بلوغهم لا يبقي مجالا للبحث بإبطاله