• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تبين المحكمة في قرارها كيفية حساب الغرامة ومقدار رسومها فإن لم تفعل يكون قرارها قاصرا وعرضة للنقض

يجب على المحكمة أن تُفصِح في حكمها عن كيفية احتساب الغرامة ومقدار الرسوم المترتبة عليها؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور ويعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

يجب أن تبين المحكمة في قرارها كيفية حساب الغرامة ومقدار رسومها فإن لم تفعل يكون قرارها قاصرا وعرضة للنقض المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة وممانعة النورية من تحقيق المخالفة، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقط طعنت به طالبة نقضه للأسباب المدينة آنفاً.ولما كنت المحكمة مصدرة الحكم لم تبين في حكمها كيفية حساب الغرامة ورسومها وأمثالها، الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً لهذه الناحية ويقتضي نقضه لان المحكمة لا تستطيع بسط رقابتها عما إذا كان النص مطبقاً بشكل صحيح أم لا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم.