• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص جهة القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عن عقود استثمار خطوط الهاتف لكونها من العقود المدنية

إذا كان النزاع متعلّقاً بعقد مدني مبرم بين الإدارة والمشترك بشأن استثمار خط الهاتف، فإن ولاية النظر فيه تنعقد للقضاء العادي بوصفه نزاعاً مدنياً لا إداريّاً.

نص الاجتهاد

المنازعات التي تدور حول استثمار خطوط الهاتف فيما بين جهة الإدارة المختصة وبين المشتركين يعود أمر النظر فيها إلى القضاء العادي لأن العقود المبرمة بينهما حول هذا الشأن من العقود المدنية