إذا كان النزاع متعلّقاً بعقد مدني مبرم بين الإدارة والمشترك بشأن استثمار خط الهاتف، فإن ولاية النظر فيه تنعقد للقضاء العادي بوصفه نزاعاً مدنياً لا إداريّاً.
المنازعات التي تدور حول استثمار خطوط الهاتف فيما بين جهة الإدارة المختصة وبين المشتركين يعود أمر النظر فيها إلى القضاء العادي لأن العقود المبرمة بينهما حول هذا الشأن من العقود المدنية