إذا كانت الوثائق مودعةً في ملف الدعوى وممكنة الاطلاع من جهة الخصم أو وكيله القانوني، فإن عدم تبليغ صورة عنها لا ينهض سبباً لنقض الحكم ما لم يثبت أثرٌ إجرائيٌّ جوهريٌّ لذلك.
بإمكان الوزارة الطاعنة ممثلة بإدارة قضايا الدولة الاطلاع على الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وإنه بفرض عدم تبلغها صورة تلك الوثائق فليس ذلك مدعاة للنقض