• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص هيئة قضاء مجلس الدولة بجميع المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم

منازعات الضرائب والرسوم تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا تختص بها المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

مجمل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري