منازعات الضرائب والرسوم تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا تختص بها المحاكم العادية.
مجمل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري