الاستناد في الطعن إلى دفوعٍ سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع لا يُشكل طلباً جديداً، لأن الطلب الجديد هو ما لم يسبق طرحه على محكمة الدرجة السابقة.
الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لا تعتبر من الطلبات الجديدة