• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لا تعد طلباً جديداً

الاستناد في الطعن إلى دفوعٍ سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع لا يُشكل طلباً جديداً، لأن الطلب الجديد هو ما لم يسبق طرحه على محكمة الدرجة السابقة.

نص الاجتهاد

الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع لا تعتبر من الطلبات الجديدة