• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في الطعن تبليغ وكيل الخصوم صورة واحدة عن استدعائه وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه وإيداعهما ضمن المهلة القانونية

لا يُشترط لإجراء الطعن شكلاً إيداع عدد من صور استدعاء الطعن أو الحكم المطعون فيه يساوي عدد المطعون ضدهم، متى تم تبليغ وكيلهم صورة واحدة بالنيابة عنهم جميعاً ضمن المهلة القانونية وإيداعها في الميعاد.

نص الاجتهاد

حتى لا يرد الطعن شكلا يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة العامة عن جميع موكليه على أن يتم إيداعهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن المناقشة: في التطبيق القانوني:لما كانت الهيئة المخاصمة قد قررت رفض الطعن شكلاً بحسبان أن الجهة الطاعنة لم تبرز سوى لائحة طعن واحدة رغم أن المطعون ضدهم ثلاثة ذلك بأنه يتوجب إبراز عدد من اللوائح بعد المطعون ضده.ولما كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أنه حتى لا يرد الطعن شكلاً يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة العامة عن جميع موكليه على أن يتم إيداعهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن. ولما كانت الجهة مدعية المخاصمة قد بلغت وكيل المطعون ضدهم صورة عن استدعاء الطعن ضمن مهلة الطعن.ولما كان رد الطعن شكلاً لعدم إبراز صور عن لائحة الطعن بعدد المطعون ضدهم فيه مخالفة لقرار الهيئة العامة وبالتالي فإن الغرفة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال القرار المخاصم.لذلك وبناءً على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع:1 – إبطال القرار الصادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برقم 1704/1949 تاريخ 8/12/1996.