• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف ولا يعد ذلك طلباً جديداً، وتبقى المسؤولية المدنية قائمة ولو انقضت الدعوى العامة

يجوز للمستأنف أن يطلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف دون أن يُعد ذلك إدخالاً لطلب جديد، متى كان الطلب متصلاً بذات النزاع الأصلي. واستقلال المسؤولية المدنية عن الجزائية يقتضي بقاء الحق بالتعويض ولو انقضت الدعوى العامة أو سقطت.

نص الاجتهاد

إن طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر من الطلبات الجديدةالمسؤولية المدنية أوسع من المسؤولية الجزائية ولو اسقطت الدعوى العامة