يجوز للمستأنف أن يطلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف دون أن يُعد ذلك إدخالاً لطلب جديد، متى كان الطلب متصلاً بذات النزاع الأصلي. واستقلال المسؤولية المدنية عن الجزائية يقتضي بقاء الحق بالتعويض ولو انقضت الدعوى العامة أو سقطت.
إن طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر من الطلبات الجديدةالمسؤولية المدنية أوسع من المسؤولية الجزائية ولو اسقطت الدعوى العامة