• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الملكية في السجل العقاري يمنح المالك حقاً مطلقاً لا يجوز الاعتداء عليه

ثبوت الملكية في السجل العقاري يرتب للمالك حقاً عينياً ثابتاً ونافذاً في مواجهة الكافة، ولا يُقبل الاعتداء عليه أو منازعته إلا وفق الأحكام والإجراءات القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

أحكام الملكية في القطر العربي السوري تجعل للمالك في السجل العقاري الحق المطلق والثابت بحيث لا يستطيع أي كان التعدي على هذه الملكية