ثبوت الملكية في السجل العقاري يرتب للمالك حقاً عينياً ثابتاً ونافذاً في مواجهة الكافة، ولا يُقبل الاعتداء عليه أو منازعته إلا وفق الأحكام والإجراءات القانونية المقررة.
أحكام الملكية في القطر العربي السوري تجعل للمالك في السجل العقاري الحق المطلق والثابت بحيث لا يستطيع أي كان التعدي على هذه الملكية