انبرام حكم محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للجهة الطاعنة، مع رضوخها له وعدم سلوك طريق الاستئناف في الميعاد، يمنع قبول الطعن بالنقض شكلاً.
انبرام قرار محكمة اول درجة بالنسبة للجهة الطاعنة ورضوخها الية يجعل طعنها أمام محكمة النقض غير مقبول ويتعين رده شكلا المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بتعويضه عن الضرر اللاحق بسيارته المؤمن عليها من جراء صدمها بدراجة نارية بعد امتناع الجهة المدعى عليها عن دفع التعويض. ومن حيث أن الحادث ثابت بضبط الشرطة الفوري للحادث بالخبرة الفنية وبالاستناد إلى ذلك أصدرت محكمة أول درجة قرارها بالحكم للمدعي بتعويض مع فائدة قانونية بمعدل 4% وقد تبلغت مؤسسة التأمين قرار الحكم ولم تقدم استئناف خلال المدة القانونية ورضخت للحكم لذلك يجعل طعنها بالقرار بمحكمة الطعن غير مقبول