• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصادرات والغرامات المنصوص عنها في قانون الإنتاج الزراعي لها صفه التعويض الشخصي فلا يشملها قانون العفو العام إلا بنص صريح

الأحكام المالية المقررة في بعض المخالفات متى كانت ذات طبيعة تعويضية مدنية لا تُشمل بالعفو العام بحكم الإطلاق، بل لا بد من استثناء أو نص صريح على شمولها أو إعفائها.

نص الاجتهاد

المصادرات والغرامات المنصوص عنها في قانون الإنتاج الزراعي لها صفه التعويض الشخصي فلا يشملها قانون العفو العام إلا بنص صريح المناقشة: ان المادة التاسعة والعشرين بعد المئة من قانون العقوبات قذ اعتبرت المصادرة من جملة الالزامات المدنية التي جاءت على ذكرها. وجددتها حصراومن حيث ان المادة 29 من القانون رقم 108 الصادر في 21/12/1944 قد نصت على أن الحاصلات المصادرة تباع وتحصل الغرامات المنصوص عليها في القانون المنوه عنه وفقا لقانون جباية الأموال العامة ومن حيث أن هذا يؤيد صفة التعويض المدني في المصادرة الناجمة عن مخالفات الانتاج الزراعي .ومن حيث ان المادة 12 من قانون الانتاج الزراعي رقم 384 قد نصت أيضا صراحة على أن للغرامات والمصادرات صفة التعويض المدني . ومن حيث أن المصادرة في مخالفات الانتاج الزراعي لم تذكر في جملة ما أستثناه قانون العفو العام المخالفات الحراج والتبغ .ومن حيث انه في حالة عدم مصادرة المادة المهربة موضوع الدعوى يجت والحكم بقيمتها.ومن حيث ان قرار محكمة الاستئناف بتشميل المصادرة باحكام قانون العفو العام رقم 3 مع وجود الصيفة المدنية كما سلف وطلب للمدعي الشخصي وهي الخزينة في غير محله القانوني