الصورية لا تنفي وجود العقد الظاهر، وإنما تدل على أن هذا العقد لم يُرَد به أثره الحقيقي بل استُخدم لستر عقدٍ آخر حقيقي مستتر.
الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له بل تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراءه عقداً حقيقياً