العبرة في منازعات مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة بكونها منازعات عمالية تدخل في ولاية القضاء العادي، وتنعقد بشأنها ولاية محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية.
المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة ومؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية .