• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات الناشئة عن قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة تختص بها محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية بوصفها من صميم القضاء العادي

العبرة في منازعات مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة بكونها منازعات عمالية تدخل في ولاية القضاء العادي، وتنعقد بشأنها ولاية محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية.

نص الاجتهاد

المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة ومؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية .