اذا ثبت ان العقارات قد تم تقسيمها وافرازها في السجل العقاري بمعرفة المحافظة وقبل صدور القانون 60 لعام 1979 فان القرار الاداري بخضوعها للقانون المذكور يكون في غير محله القانوني
اذا ثبت ان العقارات قد تم تقسيمها وافرازها في السجل العقاري بمعرفة المحافظة وقبل صدور القانون 60 لعام 1979 فان القرار الاداري بخضوعها للقانون المذكور يكون في غير محله القانوني