• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت ان العقارات قد تم تقسيمها وافرازها في السجل العقاري بمعرفة المحافظة وقبل صدور القانون 60 لعام 1979 فان القرار الاداري بخضوعها

اذا ثبت ان العقارات قد تم تقسيمها وافرازها في السجل العقاري بمعرفة المحافظة وقبل صدور القانون 60 لعام 1979 فان القرار الاداري بخضوعها للقانون المذكور يكون في غير محله القانوني

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان العقارات قد تم تقسيمها وافرازها في السجل العقاري بمعرفة المحافظة وقبل صدور القانون 60 لعام 1979 فان القرار الاداري بخضوعها للقانون المذكور يكون في غير محله القانوني