ان الغاء قانون استملاك بصدور قانون استملاك آخر لا يفضي إلى الغاء صكوك الاستملاك الصادر في ظل مرعية أحكامه مستكملة اجراءاتها القانونية
ان الغاء قانون استملاك بصدور قانون استملاك آخر لا يفضي إلى الغاء صكوك الاستملاك الصادر في ظل مرعية أحكامه مستكملة اجراءاتها القانونية