الاستملاك المقرر بالقانون 60 لسنة 1979 انما شرع ابتغاء تخطيط العقارات الخاضعة له تمهيدا لتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة اللازمة ليصار بعدئذ الى بيعها بقصد البناء عليها
الاستملاك المقرر بالقانون 60 لسنة 1979 انما شرع ابتغاء تخطيط العقارات الخاضعة له تمهيدا لتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة اللازمة ليصار بعدئذ الى بيعها بقصد البناء عليها