• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر انه لا تركة الا بعد وفاء الديون, وان مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم لا يمكن ان تتعدى ما آل اليهم من تركته

من المقرر انه لا تركة الا بعد وفاء الديون, وان مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم لا يمكن ان تتعدى ما آل اليهم من تركته

نص الاجتهاد

من المقرر انه لا تركة الا بعد وفاء الديون, وان مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم لا يمكن ان تتعدى ما آل اليهم من تركته