الشرط الوارد في وثيقة التأمين المتضمن وجوب التصريح أو الإعلام عن كل شحنة خلال مدة معينة شرطٌ ملزم، ويترتب على عدم الالتزام به جواز فسخ العقد.
تأمين إذا أدرج في وثيقة الضمان شرط التصريح أو الإعلام عن كل شحنة ضمن مدة معينة فالشرط ملزم تحت طائلة الفسخ عند إهمال التصريح. قرار رقم * (356/389 27/4/1974) (م 1974 قا 161).