• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات قيام شركة المحاصة وتصنيفها بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة والقرائن

شركة المحاصة يجوز إثبات قيامها وتصنيفها بكافة وسائل الإثبات، ولا يقتصر ذلك على الكتابة، بل يشمل الشهادة والقرائن المحكمة.

نص الاجتهاد

شركة المحاصة يجوز اثبات قيامها وتصنيفها بجميع وسائل الاثبات ومنها الشهادة والقرائن