شركة المحاصة يجوز إثبات قيامها وتصنيفها بكافة وسائل الإثبات، ولا يقتصر ذلك على الكتابة، بل يشمل الشهادة والقرائن المحكمة.
شركة المحاصة يجوز اثبات قيامها وتصنيفها بجميع وسائل الاثبات ومنها الشهادة والقرائن