• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن تكون المنقولات العينية، ومنها الهاتف، حصة في رأس مال الشركة وأن يخصص لأحد الشركاء عند التصفية

يجوز في تصفية الشركة أن يُخصَّص أحد الأصول العينية، كالهاتف، لأحد الشركاء مقابل حصته في رأس المال متى أمكن تقدير ذلك ضمن التصفية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز تقديم احد الشركاء هاتفا مقابل حصته من رأس مال الشركة وعلى تخصيص احد الشركاء بالهاتف نتيجة تصفية الشركة