يجوز في تصفية الشركة أن يُخصَّص أحد الأصول العينية، كالهاتف، لأحد الشركاء مقابل حصته في رأس المال متى أمكن تقدير ذلك ضمن التصفية.
استقر الاجتهاد على جواز تقديم احد الشركاء هاتفا مقابل حصته من رأس مال الشركة وعلى تخصيص احد الشركاء بالهاتف نتيجة تصفية الشركة