مجرد قبول مخاصمة القرار الذي أصدره القاضي ثم الحكم بإبطاله يوجب امتناعه عن إعادة نظر الدعوى ذاتها، لأن عودته للفصل فيها تمسّ بحياده وتستتبع العدول عن أي اجتهاد مخالف.
يمتنع على القاضي النظر بالدعوى بعد مخاصمة القرار الذي أصدره فيها وتقرر ابطاله والعدول عن كل اجتهاد يخالف المناقشة: القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم اساس 1776 قرار 1727تاريخ 30/12/1995 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا . النظر في الطلب :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على طلب العدول وعلى القرار الطلب وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة يمتنع على القاضي النظر بالدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت المخاصمة موضوعا بتاريخ 12/11/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :مآل طلب العدول :أصدرت الفرقة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض قرارا متفرقه برقم 118 تاريخ 27/10/1996 يتضمن انه بمقتضى أحكام المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت موضوعا وبالاستناد إلى النص القانوني المذكور فان المحكمة ترى بأنه يمتنع عليها رؤية الدعوي بعد ابطال حكمها السابق وبما أن غرف محكمة النقض تباينت اجتهاداتها حول ذلك فمنها من يمتنع عن رؤية الدعوى ومنها من لا يجد مانعا قانونيا من النظر بالدعوى بالرغم من ابطال حكمها السابق .لذا فان المحكمة ترى عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض التقرير المبدأ المناسب . فعن ذلك :من حيث أن المادة 498 اصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يمتنع على القاضي النظر بالدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا الا اذا ردت المخاصمة موضوعا .ومن حيث ان هذا النص وان كان لا يتعلق بالقرارات النهائية الحاسمة للدعوى بدليل ان القاضي حينما يفصل بالدعوى بقرار نهائي فانها لم تعد منظورة أمامه حتى يمتنع عن النظر فيها وانما يتعلق بمخاصمة اجراء او عمل قام به القاضي اثناء رؤية الدعوى والذي يشكل احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 486 اصول محاكمات مدنية .ومن حيث انه اذا كان المشرع قد منع القاضي من رؤية الدعوى تبعا لمخاصمة اجراء او عمل صدر منه وقبول المخاصمة شكلا فانه من باب اولى ان يمتنع القاضي عن النظر مجددا في حكم اصدره وتمت مخاصمته و ابطاله .لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :تقرير المبدأ التالي « يمتنع على القاضي النظر بالدعوى بعد مخاصمة القرار الذي أصدره فيها وتقرر ابطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف » – تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية . – اعادة الملف لمرجعة لإجراء المقتضى القانوني