عبء إثبات الضرر وتحديد مقدار التعويض يقع على عاتق جهة الادعاء الشخصي، فإذا عجزت عن تقديم الوثائق اللازمة لتقدير التعويض جاز للمحكمة عدم الحكم به مع حفظ حقها بالمطالبة أمام القضاء المدني المختص.
عدم تقديم جهة الإدعاء الشخصي الوثائق اللازمة للمحكمة حتى تتمكن على ضوئها من تحديد الضرر والتعويض الذي تستحقه يجعل ما ذهبت إليه المحكمة بقرارها بعدم الحكم بالتعويض وحفظ حق الجهة المدعية بإقامة الدعوى بالحقوق الشخصية أمام المحكمة المدنية المختصة هو قرار سليم من الوجهة القانونية.