لا ينهض على موظف البريد واجب التحقق من سبب الحوالة، وتبقى وظيفته محصورة في الاستلام والتثبيت والإرسال؛ وعليه فإن البيانات المدونة في الحوالة بشأن سبب الدفع لا تكتسب بذاتها صفة السند الرسمي.
صلاحية موظف البريد ودوره ينحصر بقبض المبلغ وتثبيته بالحوالة وإرساله إلى المرسل إليه وليس من مهامه التحقق من سبب إرسال المبلغ لذلك فإن وجود عبارة آجار المحل تموز اب. لا يمكن اعتبار ذلك أنها عبارات وردت في سند رسمي