• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على أسباب الاستئناف ومناقشتها وإلا كان القرار مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون

وجوب ردّ محكمة الاستئناف على أسباب الاستئناف ومناقشتها على نحوٍ صريح ومسبب، وإلا كان قرارها معيباً بالقصور ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على أسباب الاستئناف و مناقشتها يجعل القرار الصادر مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور وصادراً قبل أوانه و يتعين نقضه