وجوب ردّ محكمة الاستئناف على أسباب الاستئناف ومناقشتها على نحوٍ صريح ومسبب، وإلا كان قرارها معيباً بالقصور ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
عدم الرد على أسباب الاستئناف و مناقشتها يجعل القرار الصادر مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور وصادراً قبل أوانه و يتعين نقضه