يشترط لإعادة تسجيل المحامي المنقطع توافر شرط عدم تجاوز السن، وإثبات ممارسة سابقة للمهنة لمدة سبع سنوات قبل الانقطاع، وإلا تعذّر الاستفادة من حكم المادة 18.
اعادة تسجيل المحامي المنقطع تقتضي عدم تجاوز السن واثبات انه سبق له ممارسة المهنة مدة سبع سنوات قبل انقطاعه م9 – ف3 فلا يستفيد من حكم المادة 18