إغفال المحكمة المستندات أو الإجراءات الدالة على الوفاء بالمبلغ المطالب به، مع القضاء مجدداً بالحكم بالمبلغ ذاته وفوائده، يوقع قرارها في القصور في التسبيب ويوجب نقضه.
إذا لم تلحظ المحكمة مصدرة القرار أن كلاً من الطاعنين قد تقدما إلى قاضي التحقيق للأمن الاقتصادي بما يثبت أنهما قد سددا للجهة المدعية المبالغ المطالبين بها، وكانت المحكمة قد ألزمت كل منهما بدفع ذلك المبلغ المطالبين بها، وكانت المحكمة قد ألزمت كل منهما بدفع ذلك المبلغ للجهة المدعية مع فوائده القانونية مما يصم قرارها بالقصور ويعرضه للنقض.