• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحد الأدنى أو الأعلى للغرامة ومصادرة وسيلة النقل من إطلاقات محكمة الموضوع

إذا خُوّلت محكمة الموضوع تقدير العقوبة أو التدبير، جاز لها أن تقضي بالحد الأدنى أو الأعلى للغرامة وأن تقرر مصادرة وسيلة النقل بحسب ما تراه ملائماً لظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الادنى أو الأعلى للغرامة أمر تقديري من إطلاقات محكمة الموضوع, ومصادرة واسطة النقل كذلك