إذا خُوّلت محكمة الموضوع تقدير العقوبة أو التدبير، جاز لها أن تقضي بالحد الأدنى أو الأعلى للغرامة وأن تقرر مصادرة وسيلة النقل بحسب ما تراه ملائماً لظروف الدعوى.
الحكم بالحد الادنى أو الأعلى للغرامة أمر تقديري من إطلاقات محكمة الموضوع, ومصادرة واسطة النقل كذلك