• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار البلدية بإلزام هدم العقار يقبل الطعن أمام المرجع الإداري المختص أو بدعوى الإبطال أمام المحكمة المختصة

القرارات البلدية الآمرة بهدم العقارات تقبل الطعن وفق الطريق الإداري المختص، كما يجوز اختصامها بدعوى إبطال أمام المحكمة المختصة متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

ان القرار بوجوب هدم عقار الصادر عن البلدية يقبل الطعن بطريق المرجع الإداري المختص او المداعاة بدعوى ابطال امام المحكمة المختصة .