القرارات البلدية الآمرة بهدم العقارات تقبل الطعن وفق الطريق الإداري المختص، كما يجوز اختصامها بدعوى إبطال أمام المحكمة المختصة متى توافرت شروطها.
ان القرار بوجوب هدم عقار الصادر عن البلدية يقبل الطعن بطريق المرجع الإداري المختص او المداعاة بدعوى ابطال امام المحكمة المختصة .